التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 564916 تشرين الأول 2024

أ- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية خلال (7) أيام من تاريخ ورود أسماء المرشحين للوظيفة القيادية العليا إليها على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن (3) أيام عمل من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للدائرة المعنية أو من خلال الاتصال المباشر هاتفيا أو الرسائل النصية أو الواتساب، وللجنة الطلب من المرشح تقديم عرض مرئي أو حالة دراسية لغايات المقابلة. ب- للجنة إجراء المقابلات الشخصية عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة و تكون المقابلة الشخصية للمرشحين من القيادات العليا مسجلة بالصوت والصورة، وتلتزم اللجنة بضمان جودة عملية تسجيل تلك المقابلات ودقتها، ويتم الاحتفاظ بالتسجيلات الخاصة بها لمدة سنة بعد تاريخ صدور قرار التعيين لمن وقع عليه الاختيار.

الإحالة

المادة 11 من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية