التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 564916 تشرين الأول 2024

أ- على الرغم مما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ، ‌تعد الهيئة نموذج اتفاقية أداء للقيادات العليا تتضمن الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب منهم تحقيقها لإعداد التقرير السنوي الخاص بأدائهم وتتضمن المحاور التالية:- 1- الأهداف الاستراتيجية للدائرة المنبثقة من الأولويات والأهداف القطاعية والوطنية. 2- تطوير الأداء المؤسسي للدائرة بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطن. 3- كفاءة إدارة الموارد البشرية وفاعليتها. 4- تعزيز الثقافة المؤسسية وبيئة العمل . ب- يتم تحديث اتفاقية الأداء للقيادات العليا خلال مدة سريانها وكلما دعت الحاجة. ج- 1- يقوم الوزير بإجراء مراجعة لنتائج سجل الأداء للقيادات العليا بما فيها الجزء المتعلق بالوقائع الإيجابية والسلبية وبما يحقق رصد نقاط القوة في الأداء والسلوكيات لتعزيزها ورصد نقاط الضعف وكيفية معالجتها. 2- تتم مراجعة نتائج سجل الأداء مع القيادات العليا سنويا. د- يتم تقييم أداء القيادات العليا وفق تعليمات إدارة وتقييم الأداء التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.

الإحالة

المادة 16 من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية