التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 202616 نيسان 2020

تسري أحكام هذا النظام على الأردني الذي يعود بقصد الإقامة الدائمة في المملكة ويرغب في جلب أمتعته الشخصية وأدواته وأثاثه المنزلي معه في أي من الحالات التالية:- أ- المقيم خارج المملكة شريطة ورود المواد المطلوب إعفاؤها باسمه فقط. ب- المقيم مع عائلته خارج المملكة شريطة ورود المواد المطلوب اعفاؤها باسمه أو باسم زوجته او باسم احد ابنائه المسجلين في قيده المدني . ج- لكل زوجة أردنية من زوجات الأردني المقيمات معه خارج المملكة بشكل منفصل ومستقل عن بقية الزوجات.

الإحالة

المادة 3 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية