التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2026
نُشر
16 نيسان 2020
المواد
9
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2026)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي ساري

رقم 42 لسنة 2020 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2026، نُشر في 16 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2025
2025بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 34 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 34 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون الجمارك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الأردني الذي يعود بقصد الإقامة الدائمة في المملكة ويرغب في جلب أمتعته الشخصية وأدواته وأثاثه المنزلي معه في أي من الحالات التالية:- أ- المقيم خارج المملكة شريطة ورود المواد المطلوب إعفاؤها باسمه فقط. ب- المقيم مع …

المادة 4

يشترط للاستفادة من الإعفاءات الواردة في هذا النظام ما يلي:- أ- أن يكون قد مضى على إقامة المستفيد خارج المملكة مدة لا تقل عن سنة متصلة. ب- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي من بلد إقامته. ج- إثبات إنهاء المستفيد إقامته في …

المادة 5

تعفى من الرسوم الجمركية ما يلي:- أ- الأمتعة الشخصية. ب- الأثاث والأدوات المنزلية. ج- الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها بما لا يزيد على قطعتين من كل نوع . د- الأجهزة المكتبية والشخصية والموسيقية المعدة للاستعمال الشخصي بما لا يزيد على …

المادة 6

- يحدد المدير المراكز الجمركية التي يتم التخليص فيها على المواد المعفاة بموجب أحكام هذا النظام، ويتولى مديرو هذه المراكز اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الإعفاء.

المادة 7

أ- اذا لم يتمكن المستفيد من اثبات انهاء اقامته في الخارج اثناء مرحلة التخليص، تستوفي الدائرة منه الرسوم الجمركية على سبيل التأمين. ب- ترد الرسوم الجمركية المستوفاة تأمينا وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة في حال ابرز المستفيد ما يثبت إنهاء …

المادة 8

يحدد المدير إجراءات التخليص على المواد المشمولة بالإعفاء وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 9

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية