التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 202616 نيسان 2020

أ- اذا لم يتمكن المستفيد من اثبات انهاء اقامته في الخارج اثناء مرحلة التخليص، تستوفي الدائرة منه الرسوم الجمركية على سبيل التأمين. ب- ترد الرسوم الجمركية المستوفاة تأمينا وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة في حال ابرز المستفيد ما يثبت إنهاء إقامته في الخارج او تحقق اي من شروط الإقامة الدائمة في المملكة خلال المدة التي يحددها المدير. ج- يحول المبلغ المستوفى تأمينا ايرادا للخزينة في حال انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية