التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 202616 نيسان 2020

تعفى من الرسوم الجمركية ما يلي:- أ- الأمتعة الشخصية. ب- الأثاث والأدوات المنزلية. ج- الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها بما لا يزيد على قطعتين من كل نوع . د- الأجهزة المكتبية والشخصية والموسيقية المعدة للاستعمال الشخصي بما لا يزيد على قطعة واحدة من كل نوع. هـ- السجاد بما لا يزيد على 100م2. و- الموكيت بما لا يزيد على 200 م2.

الإحالة

المادة 5 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية