التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2516
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 251615 أيار 2025

أ-عند تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة تتبع الإجراءات التالية:- 1- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بمقترح للهيكل التنظيمي المعدل، معززاً بالوثائق والبيانات الداعمة. 2- تقوم الهيئة بدراسة المقترح وإبداء الرأي وتقديم التوصيات للدائرة وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية. 3- باستثناء الوحدات التنظيمية بمستوى قسم ترفع الدائرة نظام التنظيم الإداري الى رئيس الوزراءمرفقاً به رأي الهيئة. ب-على الدائرة بعد إقرار نظام التنظيم الإداري المباشرة بتفعيل الهيكل التنظيمي خلال ثلاثة أشهر حدا أقصى وفقاً لما يلي:- 1- توزيع الموارد البشرية الحالية والمستقبلية ومعالجة الفائض والنقص الناتج عن عملية تعديل الهيكل التنظيمي وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. 2- مراجعة وتطوير الأوصاف الوظيفية للوظائف المتأثرة والمستحدثة وفق الهيكل التنظيمي. 3- تطوير أدلّة المهام والخدمات والعمليات. 4- مراجعة وتطوير خطة إدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية. ج- تقوم الدائرة بنشر الهيكل التنظيمي على موقعها الإلكتروني مثبتاً عليه تاريخ آخر تحديث له، على أن يتضمن الوحدات التنظيمية بمستوى مديرية فأعلى.

الإحالة

المادة 10 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2516)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية