التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2516
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 251615 أيار 2025

يكون ارتباط الوحدات التنظيمية في غير مركز الدائرة على النحو التالي:- أ- يرتبط المستوى الإداري الأعلى للوحدة التنظيمية في غير مركز الدائرة بمستوى إداري أعلى منه في مركز الدائرة. ب- اذا كان أعلى مستوى للوحدات التنظيمية في غير مركز الدائرة مساويا للمستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة يتم ربطها بالأمين العام أو مدير الإدارة حسب مقتضى الحال .

الإحالة

المادة 9 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2516)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية