التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2516
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 251615 أيار 2025

تتولى الهيئة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، المهام والأدوار التالية:- أ- اعداد الخريطة التنظيمية للقطاع العام والهيكل القطاعي وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك. ب- إعداد الدراسات والمشورة الفنية بالهيكل التنظيمي للقطاع العام بالتنسيق مع أصحاب العلاقة، بما يضمن رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام ومستوى الخدمات المقدمة ورفع التوصيات بذلك الى مجلس الوزراء. ج-تقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر لتمكينها من إعداد وتطوير هيكلها التنظيمي. د- الرقابة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات والأدلة الصادرة بمقتضاه عند إعداد هيكلها التنظيمي.

الإحالة

المادة 4 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2516)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية