التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2516
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 251615 أيار 2025

تلتزم الدائرة عند إعداد الهيكل التنظيمي بما يلي:- أ- أن يكون الهيكل التنظيمي منسجماً مع التشريعات الناظمة لعمل الدائرة والاستراتيجيات والسياسات العامة. ب- أن يتوافق الهيكل التنظيمي مع أحكام هذا النظام والتعليمات والأدلة الصادرة بمقتضاه. ج- أن تتكامل المهام بين الوحدات التنظيمية وبما يضمن عدم الازدواجية في مهام الوحدات التنظيمية أو التكرار في استخدام مسمياتها . د-عدم تجزئة النشاط الواحد بين أكثر من وحدة تنظيمية. هـ - تجميع الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمة معينة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن ذلك. و- ضمان سلاسة الإجراءات والعمليات بما يسهم برفع جودة الخدمات المقدمة والانتاجية. ز- أن ينسجم مستوى الوحدة التنظيمية مع دراسات عبء العمل وطبيعته ومعدل تكراره وعدد الموظفين ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة. ح- وضوح تسلسل خطوط الاتصالات ووحدة الأمر. ط- أن لا يقل النطاق الإشرافي للوحدة التنظيمية عن وحدتين تنظيميتين ولا يزيد على سبع وحدات تنظيمية ما أمكن ذلك. ي- اقتصار المستويات الإدارية على ثلاثة مستويات. ك- تعديل نظام التنظيم الإداري الخاص بها في حال كان التعديل على هيكلها التنظيمي بمستوى مديرية أو أعلى. ل- عدم تعديل نظام التنظيم الإداري الخاص بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقراره، إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2516)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية