الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 251615 أيار 2025
أ-لا يجوز للدائرة استحداث المستوى الإداري (إدارة) إلا في الحالات التالية:-
1- اتساع نطاق الإشراف.
2- ضخامة حجم العمل أو زيادة عبئه.
3- اتساع الانتشار الجغرافي للدائرة.
4- وجود تباين وتخصيصة في تنفيذ المهام الرئيسية للدائرة .
ب-في حال تضمن الهيكل التنظيمي للدائرة مستوى إدارياً (إدارة)، فلا يجوز استخدام الموقع الوظيفي (مساعد أمين عام) في الدائرة.
ج- في حال وجود وحدة تنظيمية بمستوى (شعبة) قبل سريان أحكام هذا النظام، يتم إلغاؤها عند شغور موقع رئيسها ونقل مهامها إلى الوحدة التنظيمية التي كانت ترتب بها .