التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1663، ص 49
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1663ص 4916 كانون الثاني 1963

أ. يجوز لمفتش العمل ان يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي شخص يتضح له انه خالف ايا من الاحكام القانونيةوتحقيقا لهذا الغرض فانه يعتبر احد افراد الضابطة العدلية بالمعنى المقصود في المادة (9) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعتبر تقاريره صحيحة حتى يثبت العكس عملا بالمادتين 150،151 من القانون السابق الذكر . ب. يترك التقدير لمفتش العمل حول تقديم الانذار او النصح بدلا من تنسيب القيام بالاجراءات القضائية او اتخاذها فيالقضايا التي تتطلب ذلك ، وذلك بعد الاستئناس براي مدير دائرة العمل .

الإحالة

المادة 8 من نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1663، ص 49)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية