الجريدة الرسميةالعدد 1663ص 4916 كانون الثاني 1963
أ. يجوز لمفتش العمل ان يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي شخص يتضح له انه خالف ايا من الاحكام القانونيةوتحقيقا لهذا الغرض فانه يعتبر احد افراد الضابطة العدلية بالمعنى المقصود في المادة (9) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعتبر تقاريره صحيحة حتى يثبت العكس عملا بالمادتين 150،151 من القانون السابق الذكر .
ب. يترك التقدير لمفتش العمل حول تقديم الانذار او النصح بدلا من تنسيب القيام بالاجراءات القضائية او اتخاذها فيالقضايا التي تتطلب ذلك ، وذلك بعد الاستئناس براي مدير دائرة العمل .