التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 132، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 132ص 1615 تموز 1926

ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون فان ادعاء تنزيل الفائض الفاحش لحده النظامي مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب او جدد او بدل سند الدين . انما اذا كان قد ادى الدين تماما وكانت المعاملة قد قطعت بين الدائن والمديون فان ادعاء استرداد الفائض الفاحش لا يسمع .

الإحالة

المادة 6 من نظام المرابحة لسنة 1926 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 132، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية