التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6315
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 631513 كانون الأول 2023

يكـون للكلمـات والـعبـارات التاليـة حيثمـا وردت فـي هـذا النظـام المـعـاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة المنشأة بمقتضى أحكـام هذا النظام. الرئيس: رئيس الهيئة. الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام أو جهة يقرر مجلس الوزراء شمولها بأحكام هذا النظام. الأمين العام: أمين عام الهيئة. اللجنة: لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الخدمة : الخدمات الإدارية التي تقدمها الدوائر. الادارة العامة : الدوائر الخاضعة لأحكام هذا النظام ومواردها البشرية وهياكلها التنظيمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية