التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6315
نُشر
13 كانون الأول 2023
المواد
16
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6315)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة ساري

رقم 80 لسنة 2023 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6315، نُشر في 13 كانون الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2023اليوم
2025
2025بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 32 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 32 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكـون للكلمـات والـعبـارات التاليـة حيثمـا وردت فـي هـذا النظـام المـعـاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة المنشأة بمقتضى أحكـام هذا النظام. الرئيس: رئيس الهيئة. الدائرة: أي وزارة أو …

المادة 3

تنشأ في المملكة هيئـة تسمى (هيئـة الخدمة والإدارة العامة) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع باستقلال مالي وإداري.

المادة 4

تهدف الهيئة الى تطوير وتحديث الإدارة العامة و الخدمات الإدارية التي تقدمها وترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال

المادة 5

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بالمجالات التالية:- 1- الموارد البشرية. 2- القيادات الحكومية. 3- الهياكل التنظيمية. 4- الثقافة المؤسسية. 5ـ الخدمات. 6- …

المادة 6

أ- يكون للهيئة رئيس متفرغ برتبة وراتب الوزير العامل وامتيازاته يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. ب- يكون للهيئة أمين عام يعين في المجموعة الثانية من الفئة العليا …

المادة 7

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1 - الأمين العام. 2 - أربعة من موظفي الهيئة لا تقل رتبتهم عن مدير. 3 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع العام يسميهم الرئيس. ب - تتولى …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو الأمين العام من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ب - للرئيس دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو …

المادة 9

أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات اللجنة والخطط والبرامج المقرة. 2- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وشؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل مع الجهات ذوات …

المادة 10

يمارس الرئيس صلاحيات (الوزير) و(الوزير المختص) المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي أنظمة تحل محلها.

المادة 11

أ- للهيئـة الـحـق فـي طـلـب أي معلومـات أو بيانـات مـن الـدوائر لتمكينهـا مـن تقييم مستويات الامتثـال للسياسات والاستراتيجيات والأنظمـة والتعليمـات المتعلقـة بتطـوير وتحــديث الخدمـة والإدارة العامـة بكفاءة وفاعلية. ب- إذا اتخذ قرار مخالف …

المادة 12

تشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة وزارية برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء، على أن تضم في عضويتها اثنين من موظفي الفئة العليا يختارهما رئيس الوزراء، لتتولى دراسة أوضـاع مـوظفي الهيئة واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصهم وفقا لمعايير يتم …

المادة 13

اعتبارا من 2024/1/1 :- أ - يلغى ديوان الخدمة المدنية. ب‌- تحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما فيها العقود والاتفاقيات التي كان الديوان طرفا فيها.

المادة 14

أ- تحل كلمة (الهيئة) محل عبارة (مجلس الخدمة المدنية) وعبارة (رئيس ديوان الخدمة المدينة) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع آخر. ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل، يحل أمين عام الهيئة محل المدير التنفيذي في الهيئة حيثما ورد …

المادة 15

كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام لم يرد نص عليها فيه تعرض على مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ليتخذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 16

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الرقابة والامتثال

اسأل مساعدك عن نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية