التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6315
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 631513 كانون الأول 2023

أ- للهيئـة الـحـق فـي طـلـب أي معلومـات أو بيانـات مـن الـدوائر لتمكينهـا مـن تقييم مستويات الامتثـال للسياسات والاستراتيجيات والأنظمـة والتعليمـات المتعلقـة بتطـوير وتحــديث الخدمـة والإدارة العامـة بكفاءة وفاعلية. ب- إذا اتخذ قرار مخالف للتشريعات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة على الرئيس أن يطلب من المرجع المختص تصويب القرار خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الطلب وفي حال عدم استجابة المرجع المختص للطلب يوقف الرئيس ذلك القرار ويرفع الأمر الى رئيس الوزراء للبت فيه.

الإحالة

المادة 11 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية