التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6315
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 631513 كانون الأول 2023

أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات اللجنة والخطط والبرامج المقرة. 2- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وشؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل مع الجهات ذوات العلاقة. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها. 4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول. 5- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الهيئة والموافق عليها حسب الأصول. 6- أي مهام أو صلاحيات أخرى تعهد إليه بموجب أي تشريع آخر. ج- يتولى الأمين العام مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور موقعه.

الإحالة

المادة 9 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 80 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية