التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3484
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 348416 تموز 2025

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳـﺮﺧﺺ ﻟـﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﻣـﻦ ﻓﺌـﺔ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﻌـﺎﻟﺞ تنفسي ﺃﻥ يكون حاصلا على ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟتنفسية ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﻌﻬـﺪ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺔ معترف بها ولا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية