التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3484
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 348416 تموز 2025

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓـﻴـﻤـﻦ ﻳــﺮﺧﺺ ﻟـــﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﻣـﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي أن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:- أ- أﻥ يكون حاصلا على ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ) ﺣﺪﺍ ﺃﺩﻧﻰ ﻓﻲ تخصص ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟتنفسية. ب- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص المعالجة التنفسية من جامعة غير أردنية معترف بها ولديه خبرة عملية لمدة سنة واحدة في مجال المعالجة التنفسية من داخل المملكة بعد الحصول على شهادة (البكالوريوس). ج- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في تخصص المعالجة التنفسية أو كان على مقاعد الدراسة في هذه الدرجة قبل صدور أحكام هذا النظام بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون. د- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو الدبلوم الشامل أو مايعادلها في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون من غير المعالجة التنفسية ولديه خبرة عملية بعد الحصول على (البكالوريوس) أو الدبلوم الشامل في مجال المعالجة التنفسية لمدة لا تقل عن (5) سنوات قبل صدور أحكام هذا النظام. هـ- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص العلوم الحياتية أو الكيمياء ولديه خبرة عملية في مجال المعالجة التنفسية لمدة لا تقل عن (5) سنوات بعد الحصول على (البكالوريوس) قبل صدور أحكام هذا النظام. و- أن يكون عضو هيئة تدريسية في برنامج المعالجة التنفسية في إحدى الجامعات الأردنية التي تدرس هذا التخصص وحاصلا على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون على أن لا تقل مدة التدريس في تخصص المعالجة التنفسية عن سنة واحدة بعد الحصول على شهادة (الدكتوراة) قبل صدور أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية