التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3484
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 348416 تموز 2025

أ- ﺗﻘﺪﻢ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺗﺠﺪﺪ ورقياً أو ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺎ بعد ﺍﻟـﺮﺑﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧـﻲ مع ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ المعنية ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ. ب -ﻳـﺘـﻮﻟﻰ ﻗـﺴـﻢ ﺗـﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤـــﻬـﻦ ﺍﻟﺼـــﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ اســــــتلام طلبات التـــــقدم للحصـول على ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ إلكترونيا.

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية