التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3484
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 348416 تموز 2025

يشكل الوزير ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ (لجنة ترخيص مهنة ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍلتنفسية) ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ:- أ- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة . ب- ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎصي أمراض صدرية من ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ. ج- ﻃﺒﻴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎصي أمراض صدرية مندوبا عن الخدمات الطبية الملكية . د- عضو هيئة تدريسية في برنامج المعالجة التنفسية من احدى الجامعات الحكومية أو الخاصة التي تدرس المهنة . هـ-عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة. و-أحد موظفي قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية مقررا للجنة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية