التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3484
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 348416 تموز 2025

أ- ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- 1- ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎﻡ. 2- ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ التنفسية للمرضى ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل ﻃﺒﻴﺐ ﺍلاﺧﺘﺼﺎص المشرف على الحالة. 3- كتابة التقارير الطبية أو الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية. 4- ﺣﻘـﻦ ﺃﻱ ﻣـﺎﺩﺓ أو دواء ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠـﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀـﻞ ﺃﻭ الوريد باستثناء فحص غازات الدم . 5- إجراء فحص دراسة النوم ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية . ب- يحظر على ﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي تقديم أي معالجة تنفسية ﺇﻻ بإﺷﺮﺍﻑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ.

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية