الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 348416 تموز 2025
أ- ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:-
1- ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎﻡ.
2- ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ التنفسية للمرضى ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل ﻃﺒﻴﺐ ﺍلاﺧﺘﺼﺎص المشرف على الحالة.
3- كتابة التقارير الطبية أو الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية.
4- ﺣﻘـﻦ ﺃﻱ ﻣـﺎﺩﺓ أو دواء ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠـﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀـﻞ ﺃﻭ الوريد باستثناء فحص غازات الدم .
5- إجراء فحص دراسة النوم ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية .
ب- يحظر على ﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي تقديم أي معالجة تنفسية ﺇﻻ بإﺷﺮﺍﻑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟتنفسي ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ.