التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3484
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 348416 تموز 2025

أ- ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- 1- دراسة طلبات الحصول على مزاولة المهنة المقدمة من خريجي الجامعات غير الأردنية الى القسم المختص. 2- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير . ب-ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ بدﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ دعت ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 9 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية