الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 348416 تموز 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون الصحة العامة.
الوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزير
:
وزير الصحة.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة .
المديرية
:
مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو أي مديرية يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
اللجنة
:
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ مهنة ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟتنفسية ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ بمقتضى ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟتنفسية
:
التخصص الذي يعنى بأمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم وما يتعلق به من التقييم والرعاية وتقديم المشورة والتأهيل و الوقاية.
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
:
ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍلتنفسية.
المعالج التنفسي
:
الشخص المؤهل للتقييم والرعاية وتقديم المشورة والتأهيل في أمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم.