التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3484
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 348416 تموز 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. الأمين العام : أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة . المديرية : مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو أي مديرية يعتمدها الوزير لهذه الغاية. اللجنة : ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ مهنة ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟتنفسية ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ بمقتضى ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟتنفسية : التخصص الذي يعنى بأمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم وما يتعلق به من التقييم والرعاية وتقديم المشورة والتأهيل و الوقاية. ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ : ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍلتنفسية. المعالج التنفسي : الشخص المؤهل للتقييم والرعاية وتقديم المشورة والتأهيل في أمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم.

الإحالة

المادة 2 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية