التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3484
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 348416 تموز 2025

أ- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓـي طالب الترخيص أن يكون :- 1-ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. 2-ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. 3- حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها . 4- حاصلا على معادلة الشهادة الجامعية في المعالجة التنفسية لخريجي الجامعات غير الأردنية . 5- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح غير الأردني الحاصل على المؤهل العلمي من داخل المملكة والمستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تصريح مزاولة المهنة للعمل خارج المملكة .

الإحالة

المادة 3 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية