الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 348416 تموز 2025
أ- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓـي طالب الترخيص أن يكون :-
1-ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات.
2-ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
3- حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
4- حاصلا على معادلة الشهادة الجامعية في المعالجة التنفسية لخريجي الجامعات غير الأردنية .
5- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح غير الأردني الحاصل على المؤهل العلمي من داخل المملكة والمستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تصريح مزاولة المهنة للعمل خارج المملكة .