التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 347916 تموز 2025

تنشأ في الوزارة بقرار من الوزير السجلات الوطنية التالية:- أ - السجل الوطني الخاص بالولادة والوفاة، وتسجل فيه كل حالة ولادة وكل حالة وفاة. ب- السجل الوطني الخاص بوفيات الأمهات، وتسجل فيه كل حالات وفيات النساء التي حدثت في سن الإنجاب المرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس. ج - السجل الوطني الخاص بوفيات الأجنة وحديثي الولادة، وتسجل فيه حالات وفيات الأجنة من عمر (22) أسبوعا حمليا فما فوق ووفاة أي مولود من وقت الولادة ولغاية (28) يوما بعد الولادة. د - السجل الوطني الخاص بالوفيات لأي فئة عمرية أو مرضية يقرر الوزير تسجيلها في هذا السجل.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية