التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 347916 تموز 2025

مراحل إعداد السجل:- أ - مرحلة التحقق:- تشكل في المركز و/أو في مديرية الصحة بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص تتولى التحقق من حالات الوفاة و تصنيفها وفق أي من السجلات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب - مرحلة المراجعة الأولية:- تشكل في المركز و/أو في مديرية الصحة بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص تتولى مراجعة ودراسة حالات الوفاة المنطبق عليها وصف السجل المعني، لرفع التوصيات بشأنها الى اللجان الوطنية لاتخاذ إجراءات الاستجابة الفورية التي تقع ضمن صلاحياتها. ج - مرحلة المراجعة الوطنية:- 1- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة وطنية أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى مراجعة ودراسة حالات الوفاة التي قامت بدراستها اللجان الفنية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير لاعتمادها. 2- يعمم الوزير التوصيات التي اعتمدها وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة على المراكز ومديريات الصحة والقطاعات الصحية للالتزام بها وتنفيذها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية