التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 347916 تموز 2025

-أ - تعتبر المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات المنصوص عليها في هذا النظام سرية ولا يجوز الكشف عنها أو إطلاع أي شخص عليها باستثناء الجهات الواردة في المواد (4) و (5) و (6) من هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب - لا يجوز استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات بكافة أنواعها إلا لغايات هذا النظام أو لأي غاية توافق عليها اللجنة الوطنية المعنية بما يخدم البحث العلمي. ج - تمثل المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات قاعدة بيانات تمكن مقدمي الخدمة من تقديم الرعاية الصحية للمواليد الجدد وعائلاتهم .

الإحالة

المادة 7 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية