التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ-1- تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة التنقل الشهرية التالية:- الرئيس 80 دينارا نائب الرئيس والعميد 80 دينارا نائب العميد 80 دينارا عضو الهيئة التدريسية 80 دينارا . 2-تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس علاوة تنقل تعادل العلاوة المقررة لمن هو في سويته من حيث الراتب من الموظفين الإداريين والفنيين، المنصوص عليها في نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعمول به في الجامعة 3-لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة ،مهما تعددت أسباب استحقاقها ، وفي هذه الحالة تدفع العلاوة الأعلى. 4- لا تصرف علاوة تنقل لمن تخصص له الجامعة سيارة أو تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة. 5- لا تصرف علاوة تنقل لعضو الهيئة التدريسية عن المدة التي يقضيها في إجازة التفرغ العلمي أو عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة إذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر. ب - تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة إضافية على النحو التالي: الرئيس 127,5دينارا نائب الرئيس والعميد 75 دينارا نائب العميد 67,5 دينارا عضو الهيئة التدريسية 60 دينارا ج- تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة جامعة شهرية على النحو التالي:- الأستاذ 880 دينارا الأستاذ المشارك 655دينارا الأستاذ المساعد 495 دينارا الأستاذ الممارس 400 دينار المدرس 310 دنانير المدرس المساعد 230 دينارا د-على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، تكون علاوة الجامعة الشهرية التي يتقاضاها عضو الهيئة التدريسية من الرتب المبينة أدناه، وكان على رأس عمله قبل تاريخ 16/9/2003 على النحو التالي:- أستاذ مشارك 675 أستاذ مساعد 515 مـــدرس 345

الإحالة

المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية