الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025
أ-1- تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة التنقل الشهرية التالية:-
الرئيس
80 دينارا
نائب الرئيس والعميد
80 دينارا
نائب العميد
80 دينارا
عضو الهيئة التدريسية
80 دينارا
. 2-تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس علاوة تنقل تعادل العلاوة المقررة لمن هو في سويته من حيث الراتب من الموظفين الإداريين والفنيين، المنصوص عليها في نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعمول به في الجامعة
3-لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة ،مهما تعددت أسباب استحقاقها ، وفي هذه الحالة تدفع العلاوة الأعلى.
4- لا تصرف علاوة تنقل لمن تخصص له الجامعة سيارة أو تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.
5- لا تصرف علاوة تنقل لعضو الهيئة التدريسية عن المدة التي يقضيها في إجازة التفرغ العلمي أو عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة إذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ب - تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة إضافية على النحو التالي:
الرئيس
127,5دينارا
نائب الرئيس والعميد
75 دينارا
نائب العميد
67,5 دينارا
عضو الهيئة التدريسية
60 دينارا
ج- تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة جامعة شهرية على النحو التالي:-
الأستاذ
880 دينارا
الأستاذ المشارك
655دينارا
الأستاذ المساعد
495 دينارا
الأستاذ الممارس
400 دينار
المدرس
310 دنانير
المدرس المساعد
230 دينارا
د-على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، تكون علاوة الجامعة الشهرية التي يتقاضاها عضو الهيئة التدريسية من الرتب المبينة أدناه، وكان على رأس عمله قبل تاريخ 16/9/2003 على النحو التالي:-
أستاذ مشارك
675
أستاذ مساعد
515
مـــدرس
345