التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد البحث والتدريس إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد على ثلاثة أسابيع، ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته. ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها وبتنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على عام جامعي طيلة مدة خدمته في الجامعة، ولا تُحسب هذه الإجازة خدمة فعلية له. ج- للرئيس في حالات خاصة يقدرها وبتنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية مدفوعة الأجر لأغراض أكاديمية لمدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما متصلة في السنة الدراسية ولمرة واحدة.

الإحالة

المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية