التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية أوالمحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس أحكام القانون، أو هذا النظام أوالأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أخل بواجباته الوظيفية توقع عليه أي عقوبة من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه: وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار. ب- الإنذار: وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي. ج- الإنذار النهائي: ويُحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب مخالفة بعد ذلك. د- تأخير النظر في الترقية: بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. هـ-إيقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاث سنوات. و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية. ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولايعاد تعيينه في الجامعة.

الإحالة

المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية