التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية أو محاضرًا متفرغًا أو مساعدًا للبحث والتدريس في الجامعة الشروط العامة التالية، إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات ذوات العلاقة: - أ- أن يكون حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى بالانتظام. ب- أن يكون قادرًا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس. ج- أن يكون لائقًا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. هـ-أن لا يكون ملتزمًا بالخدمة لجهة أخرى. و- أن لا يكون ممن قد انتهت فترة تجربته في الجامعة دون تثبيته أو أنهيت خدماته فيها خلال مدة التجربة. ز- أن لا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة أو العزل من الوظيفة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية