التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4400
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 440016 أيلول 2025

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. الأمين العام : الأمين العام للمجلس. الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. الرئيس : رئيس اللجنة. المدير : مدير الصندوق.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية