التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4400
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 440016 أيلول 2025

أ - تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- أربعة من الباحثين المتميزين في الجامعات الأردنية. 2- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من قطاعي الصناعة والتجارة. 3- أحد الخبراء المتخصصين في ريادة الاعمال. 4- المدير. ب- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويتم إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. ج- تختار اللجنة من بين الأعضاء المشار إليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائباً للرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية