التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4400
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 440016 أيلول 2025

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه. ج- تحديد الأولويات البحثية الوطنية وأولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة. د- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه ومهامه. هـ- إدارة أموال الصندوق. و- التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ز- الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم المتعلقة بالبحث العلمي التي يكون الصندوق طرفاً فيها. ح- تحديد جوائز البحث العلمي والابتكار والريادة، وحقولها. ط- إدارة واستثمار حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن المشروعات البحثية الابتكارية والريادية التي يدعمها الصندوق. ي- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف في الصندوق. ك- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها. ل- الاطلاع على التقارير المقدمة من المدير واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. م- أي أمور أخرى ذوات علاقة بأهداف الصندوق ومهامه يعرضها الرئيس عليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية