التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4407
نُشر
16 أيلول 2025
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4407)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة ساري

رقم 63 لسنة 2025 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4407، نُشر في 16 أيلول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة الاعتماد وضمان الجودة. المجلس: مجلس الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج- نائب الرئيس. د- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات. هــ مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. و - المديريات …

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من: 1- نائب الرئيس. 2- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات. 3- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. 4- وحدة …

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- نائب الرئيس. 2- مديري الوحدات التنظيمية في الهيئة الذين يسميهم الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية