التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4407
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 440716 أيلول 2025

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من: 1- نائب الرئيس. 2- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات. 3- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. 4- وحدة الشؤون القانونية. 5- وحدة الاتصال والإعلام. 6- وحدة مجالس المهارات القطاعية. 7- أمانة سر المجلس. 8- مكتب الرئيس. ج- ترتبط بنائب الرئيس كل من: 1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2- مديرية الإطار الوطني للمؤهلات. 3- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 4- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 5- المركز الوطني للاختبارات. د- ترتبط بمساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات المديريتان التاليتان :- 1- مديرية اعتماد الجامعات. 2- مديرية ضمان الجودة والتصنيفات. هـ- ترتبط بمساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني المديريات التالية: 1- مديرية اعتماد الكليات الجامعية والمتوسطة. 2- مديرية اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. 3- مديرية ضمان جودة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. و- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للرئيس تعديل من يرتبط بأي من مساعدي الرئيس في الهيئة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية