التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4412
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 441216 أيلول 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة : نقابة الجيولوجيين. الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة. المجلس : مجلس النقابة. النقيب : نقيب الجيولوجيين. النظام : نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم (51) لسنة 1996. الصندوق : صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي المؤسس في النقابة بمقتضى أحكام النظام. اللجنة : لجنة تصفية الصندوق المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام. العضو المشترك : عضو النقابة المشترك في الصندوق. العضو المسدد : عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد جميع التزاماته المالية. العضو المتقاعد: العضو المستحق راتب التقاعد من الصندوق. الورثة: افراد عائلة العضو المتوفى المعالون الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بمقتضى أحكام النظام. المدير المالي: مدير الصندوق المعين لإدارة شؤون الصندوق الإدارية والمالية وفقا لأحكام النظام أو من يكلفه المجلس بذلك. مدقق الحسابات القانوني: مدقق الحسابات المرخص له بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات والمنتخب من الهيئة العامة لتدقيق حسابات الصندوق لغايات التصفية في مراحلها كافة.

الإحالة

المادة 2 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4412)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية