التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4412
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 441216 أيلول 2025

أ- يشكل المجلس لجنة تصفية للصندوق برئاسة نائب النقيب وعضوية كل من:- 1- اثنين من الهيئة العامة من الأعضاء غير المتقاعدين المُسدِّدين. 2- اثنين من أعضاء الهيئة العامة من الأعضاء المتقاعدين. 3- اثنين من أعضاء المجلس. ب- في حال شغور موقع أي من أعضاء اللجنة يعين المجلس بديلاً له خلال شهر واحد من شغور الموقع. ج- يفقد العضوية في اللجنة كل من تغيب عن حضور اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس. د- لا يتقاضى أعضاء اللجنة لقاء عضويتهم فيها أي بدل مالي أو مكافأة مالية أو أي مبلغ مالي آخر تحت أي مسمى.

الإحالة

المادة 3 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4412)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية