التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4412
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 441216 أيلول 2025

أ - تقدم اللجنة تقاريرها المفصلة بخصوص ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا النظام إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إن ارتأى ضرورة لذلك. ب- يقوم المجلس بمناقشة التقارير المقدمة من اللجنة والمصادقة عليها في أول جلسة يعقدها وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التقارير إليه. ج- تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء أعمال التصفية.

الإحالة

المادة 7 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4412)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية