التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4412
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 441216 أيلول 2025

تتولى اللجنة المهام التالية :- أ -1- التوصية للمجلس بتعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق بعد استدراج ثلاثة عروض على الأقل واختيار العرض الأفضل من حيث الأسعار المقدمة والامتثال للشروط المطلوبة وتوافر الخبرة اللازمة. 2- يتم تعيين مدقق الحسابات القانوني المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس. ب- رفع محاضر اجتماعات اللجنة الدورية والقرارات الصادرة عنها إلى المجلس. ج- تكليف المدير المالي بإعداد تقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المتخذة بمقتضى المادة (5) من هذا النظام والمصادقة عليها من مدقق الحسابات القانوني ورفع هذه التقارير للمجلس لإقرارها. د- تقديم خطة تنفيذية مقترحة واضحة للمجلس لتسييل الأصول العقارية المملوكة للصندوق والآلية المقترحة لذلك وبما يضمن حماية حقوق أعضاء النقابة. هـ- التنسيب للمجلس بتسديد أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق للنقابة وللغير وبما يتوافق مع الخطة التنفيذية وتوفر السيولة اللازمة لذلك. و- إعداد تقارير بمصاريف التصفية وكلفها ورفعها للمجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4412)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية