الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 441216 أيلول 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
النقابة : نقابة الجيولوجيين.
الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة.
المجلس : مجلس النقابة.
النقيب : نقيب الجيولوجيين.
النظام : نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم (51) لسنة 1996.
الصندوق : صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي المؤسس في النقابة بمقتضى أحكام النظام.
اللجنة : لجنة تصفية الصندوق المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
العضو المشترك : عضو النقابة المشترك في الصندوق.
العضو المسدد : عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد جميع التزاماته المالية.
العضو المتقاعد: العضو المستحق راتب التقاعد من الصندوق.
الورثة: افراد عائلة العضو المتوفى المعالون الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بمقتضى أحكام النظام.
المدير المالي: مدير الصندوق المعين لإدارة شؤون الصندوق الإدارية والمالية وفقا لأحكام النظام أو من يكلفه المجلس بذلك.
مدقق الحسابات القانوني: مدقق الحسابات المرخص له بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات والمنتخب من الهيئة العامة لتدقيق حسابات الصندوق لغايات التصفية في مراحلها كافة.