التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4412
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 441216 أيلول 2025

تختص اللجنة بما يلي :- أ- حصر موجودات الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة. ب- حصر إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة لكل عضو مشترك في الصندوق حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. ج- حصر وبيان إجمالي قيمة أي التزامات مالية مترتبة على كل عضو مشترك لصالح الصندوق أو لصالح النقابة. د- حصر وبيان إجمالي قيمة الغرامات المستحقة على كل عضو مشترك في الصندوق. هـ- حصر وبيان قيمة الاشتراكات المسددة أو المحولة لكل عضو مشترك في الصندوق. و- حصر وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعليا للعضو المتقاعد أو ورثته بمقتضى أحكام النظام. ز- حصر وبيان مقدار العائدات التقاعدية المقيدة ذمما للعضو المتقاعد أو ورثته بمقتضى أحكام النظام. ح- حصر وبيان قيمة أي التزامات مالية أخرى مستحقة على الصندوق للأعضاء المتقاعدين أو ورثتهم المستحقين بمقتضى أحكام النظام. ط- حصر أفراد عائلة العضو المتقاعد المتوفى من الورثة المستحقين لراتبه التقاعدي بمقتضى أحكام النظام. ي- حصر وبيان أي حقوق مالية للصندوق لدى الغير التي تتضمن حقوقاً مالية قابلة للتحصيل وحقوقاً مالية مشكوكاً في تحصيلها. ك- حصر وبيان أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق تجاه الغير.

الإحالة

المادة 5 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4412)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية