التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1669
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16691 نيسان 2024

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من : أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للموارد والتطوير. هـ مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية معونات الدعم النقدي الموحد. 2- مديرية التمكين الاقتصادي والاجتماعـي 3- مديرية الاستجابة للصدمات. 4- مديرية الموارد المالية والإدارية. 5- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 6- مديرية تكنولوجيا المعلومات. ز- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية. ح- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2 - وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الدراسات المتخصصة. 4- وحدة الاتصال وخدمة الجمهور. ط- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1669)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية