التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1669
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16691 نيسان 2024

أ- يرتبط بالرئيس كل من: 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب يرتبط بالمدير العام كل من: 1- مساعدي المدير العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (4) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام . 3- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للموارد والتطوير كل من: 1- المديريات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية فيما يتعلق بالشؤون التي تختص بها المديريات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. د- ترتبط بمساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الدراسات المتخصصة. 3- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية فيما يتعلق بالشؤون التي تختص بها المديريات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1669)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية