التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1669
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16691 نيسان 2024

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المديرالعام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- مديري المديريات والوحدات في مركز الصندوق/ الإدارة العامة. 3- ثلاثة من مديري مكاتب الصندوق في مراكز المحافظات والألوية يسميهم المديرالعام. ب‌- يسمي المدير العام احد مساعديه نائباً له يتولى مهامه عند غيابه. ج- للمدير العام دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. د- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس:- 1- خطط الصندوق وبرامجه ومتابعة تقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليها. هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين. و- يسمي المدير العام أحد موظفي الصندوق أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1669)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية