التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3490
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 349016 تموز 2025

أ- يقدم طلب ترخيص الزوايا ورقياً أو إلكترونياً على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمناً ما يلي:- 1- الاسم المقترح للزاوية. 2- اسم طالب الترخيص. 3- التعريف بالنشاط الصوفي الذي ستقوم به الزاوية أو الطريقة الصوفية. 4- اسماء القائمين عليها وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم العملية والدعوية. ب- ترفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها صورة عن الحجة الوقفية أو سند ملكية المقر أو عقد إيجار ساري المفعول ومسجل لدى الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية