التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3490
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 349016 تموز 2025

أ- ينشأ مجلس يسمى (مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية ) يتكون من سبعة أعضاء من شيوخ الطرق الصوفية المعتمدة في المملكة تسميهم اللجنة. ب- يجتمع المجلس لأول مرة برئاسة الأكبر سناً وينتخب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وأمين سرّ له. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه عند غيابه من بينهم ويتخذ قراراته وتنسيباته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 4 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية