التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3490
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 349016 تموز 2025

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة لعمل التكايا والزوايا والطرق الصوفية والإشراف العام على شؤونها في المملكة. ب- الإشراف على تنقية التكايا والزاويا في المملكة من الخلاف والنزاع والفوضى. ج- إصدار قرارات بحظر أي نشاط لأي فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب الى التكايا أو الزوايا أو يباشر نشاطاً صوفياً ولم يكن مدرجاً ضمن السجل. د- ترخيص التكايا والزوايا لممارسة نشاطها داخل المملكة. هـ- التأكد من التزام الزوايا بعقائد وفقه أهل السنة والجماعة والالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. و- تشجيع الزوايا والتكايا على إقامة الوقفيات واستدامتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية