الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 349016 تموز 2025
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة لعمل التكايا والزوايا والطرق الصوفية والإشراف العام على شؤونها في المملكة.
ب- الإشراف على تنقية التكايا والزاويا في المملكة من الخلاف والنزاع والفوضى.
ج- إصدار قرارات بحظر أي نشاط لأي فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب الى التكايا أو الزوايا أو يباشر نشاطاً صوفياً ولم يكن مدرجاً ضمن السجل.
د- ترخيص التكايا والزوايا لممارسة نشاطها داخل المملكة.
هـ- التأكد من التزام الزوايا بعقائد وفقه أهل السنة والجماعة والالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
و- تشجيع الزوايا والتكايا على إقامة الوقفيات واستدامتها.